اعلام Notification No. 19 21/03/2016
Unofficial English title
Amending Decision No. 10 dated 9 January 2014 (concerning financial intermediation activities)
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notification No. 19 of 21 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 19
- Date
- 21/03/2016
- Official Gazette
- Issue 14, 31/03/2016, p. 1276
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- اعلام رقم 19 تاريخ 21/03/2016
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/1/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2016،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 8/4/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2016،
نحيطكم علما بما يلي:
أولاً: ألغي نص البند 7 من المادة التاسعة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
«7 - يتوجب على المؤسسات المرخصة:
أ - عدم إجراء أو قبول أية مكالمة هاتفية مع عملاء أو عملاء محتملين تتعلق بكافة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية (بما فيها أوامر تنفيذ العمليات، والمشورة المقدمة من قبل الشركة للعملاء، كما وكافة المداولات والمناقشات والمفاوضات المجراة عبر الهاتف والمتصلة بتلك العمليات) ما لم يتم تسجيل تلك المكالمة الهاتفية.
ب - الإفصاح لعملائها أو لعملائها المحتملين عن قيامها بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية.
ج - الاحتفاظ بالتسجيل الخاصة بالمكالمات الهاتفية المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة،
وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل أو بتحقيق رسمي، فيجب الاحتفاظ بالتسجيل الى حين التوصل الى البت بالنزاع أو الانتهاء من التحقيق.
د - في حال تمت العملية عبر ال Bloomberg Terminal، الاحتفاظ بنسخة عن كامل الحوار الذي تم عبر ال Bloomberg Chat وذلك لمدة عشر سنوات بعد إجراء الحوار على أن تتضمن تلك النسخة سرداً لجميع تفاصيل العملية ولآلية اتمامها.
ه - العمل على تضمين خطط الطوارئ الخاصة بها المعلومات المطلوبة في البندين «ج» و«د» المذكورين أعلاه وذلك ضماناً لاسترجاع تلك المعلومات في حال وقوع الكوارث الطبيعية والتقنية.
و - الأخذ بعين الاعتبار أن مفهوم العميل وفقاً لهذا البند يشمل:
. الافراد
. المؤسسات أو الشركات
. الطرف النظير (Counterparty and/or Correspondent)
. أي طرف آخر.»
ثانياً: ربطاً القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.
Related
More from the same year.
- اعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)، والقرار رقم 4 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالامتثال)، والقرار رقم 5 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي)
- اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 اعلام «هيئة التحقيق الخاصة» موجه الى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ
- اعلام رقم 20 تاريخ 09/06/2016 تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق باعمال الوساطة المالية)
- اعلام تاريخ 19/09/2016 إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل
- اعلام تاريخ 02/12/2016 الموجبات التي تترتب على المكلفين نتيجة القانون رقم 75/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)