اعلام Notification 19/09/2016
Unofficial English title
Revenues from foreign shares and securities provided for in Chapter Five of the Income Tax Law
Official title, in Arabic إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notification of 19 Sep 2016. Published in Official Gazette issue 47 of 29 Sep 2016. No repeal recorded in our sources.
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 19/09/2016
- Official Gazette
- Issue 47, 29/09/2016, p. 2951
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- اعلام تاريخ 19/09/2016
- Source
- Lebanese University
عطفاً على الإعلام الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 1/12/2015 تحت رقم 4415/ص1 المتعلق بإيرادات الأسهم الأجنبية وسندات الدين الأجنبية الخاصة والعامة التي يملكها أشخاص حقيقيون أو معنويون يقيمون في لبنان، أجانب كانوا أو لبنانيين، والتي تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل،
ولما كانت المادة 81 من قانون ضريبة الدخل تُلزم من يتوجب عليه اقتطاع تلك الضريبة أن يؤديها خلال شهر تموز عن إيرادات النصف الأول من السنة، وخلال شهر كانون الثاني عن النصف الثاني من السنة،
ولما كانت المادة 82 من القانون عينه تلزم أصحاب الأسهم والسندات المالية الأجنبية، إذا حولوا أرباحها أو فوائدها أو عائداتها أو إيراداتها الأخرى الى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو الإيرادات قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،
لذلك،
تُذكر وزارة المالية المكلفين المعنيين، سواء كانوا من الذين يتوجب عليهم اقتطاع الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 81 المشار إليها أعلاه، أو كانوا من الذين يتوجب عليهم شخصياً التصريح عن الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 82 المشار إليها أعلاه، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما تُذكر المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية بضرورة إبلاغ زبائنها من أشخاص حقيقيين ومعنويين بتلك الموجبات، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
Related
More from the same year.
- اعلام تاريخ 02/12/2016 الموجبات التي تترتب على المكلفين نتيجة القانون رقم 75/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)
- اعلام رقم 20 تاريخ 09/06/2016 تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق باعمال الوساطة المالية)
- اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 اعلام «هيئة التحقيق الخاصة» موجه الى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ
- اعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)، والقرار رقم 4 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالامتثال)، والقرار رقم 5 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي)
- اعلام رقم 19 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية)