The whole text

قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Interim decision No. 12231 of 6 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 18 of 21 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/text/259740/article/4/