المادة 4
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»
قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 No repeal recorded
Article 4 of Interim decision No. 12231 of 6 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 18 of 21 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»
المادة 4 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/text/259740/article/4/