المادة 4
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»
قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»
المادة 4 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/text/259740/article/4/