All legislation

قرار Decision No. 322 14/04/2016

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural pesticides for Jannat al-Bekaa for Agriculture and Trade S.A.R.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 322 of 14 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
14/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1610
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 14/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7965/4 تاريخ 29/12/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 409/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 11/1/2016،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية التاسع عشر المنعقد بتاريخ 17/2/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء - المدينة الصناعية - عقار رقم 193

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. لقرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14 نيسان 2016 وزير الزراعة اكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016