All legislation

قرار Decision No. 321 14/04/2016

Unofficial English title

Authorizing the practice of the profession of selling agricultural pesticides for Soleiman General Trading shop

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل سليمان للتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 321 of 14 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Aug 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
14/04/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2799-2800
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 14/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل سليمان للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6719/4 تاريخ 7/11/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 646/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 21/12/2015،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع عشر بتاريخ 17/2/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل سليمان للتجارة العامة

الكائن على العنوان التالي: بتوليه - الشارع العام - عقار رقم 347

صاحب المحل: علي نعمة سليمان.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14 نيسان 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016