All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12248 27/04/2016

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6116 of 7/3/1996 concerning the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12248 of 27 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 24 of 12 May 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12248
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1752-1753
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12248 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و153 و174 و177 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في «الشركات» نسبة 4% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمته في أي من الشركات التي يكون موضوعها محصورا بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» عن 20% من هذه النسبة وعن 10% في أي من «الشركات» الاخرى.

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة، الموافقة على تخطي اي من هذه النسب.»

المادة 2

على المصارف المخالفة للنسب المبينة في المادة الاولى اعلاه العمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية أوضاعها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2016