All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12239 22/04/2016

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7299 dated 10/6/1999 concerning ATMs and credit and payment cards

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12239 of 22 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12239
Date
22/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1616
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12239 تاريخ 22/04/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء، سيما «المادة الثانية مكرر» منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص التالي:

«لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:

البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).

البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2016