المادة 7
تضاف الى القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة السادسة» التالي نصها:
المادة السادسة: تتعرّض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.»
قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 No repeal recorded
Article 7 of Interim decision No. 12256 of 4 May 2016. Published in Official Gazette issue 24 of 12 May 2016. No repeal recorded in our sources.
تضاف الى القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة السادسة» التالي نصها:
المادة السادسة: تتعرّض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.»
المادة 7 من قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264001/article/7/