Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تضاف الى القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة السادسة» التالي نصها:

المادة السادسة: تتعرّض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.»

المادة 7 من قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264001/article/7/