All legislation

قرار Decision No. 449 17/05/2016

Unofficial English title

Obligating taxpayers subject to the salaries and wages tax to submit the periodic statement "R 10" and amending the periodic statement for payment of the salaries and wages tax "R 10/T" electronically

Official title, in Arabic إلزام المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور بتقديم البيان الدوري «ر 10» وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والاجور «ر 10/ت» الكترونياً

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 449 of 17 May 2016. Published in Official Gazette issue 28 of 26 May 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
17/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1956
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 17/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على البند الثاني من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 التي تقضي بامكانية إرسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الإدارة الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني وذلك وفقاً للأصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه،

وبناء على المواد رقم 64، 65 و66 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور تقديم البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني ابتداء من الفصل الثالث من العام 2016 .

المادة 2

يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل في مهلة أقصاها 31/08/2016 .

المادة 3

تتوقف الإدارة عن استلام البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت ورقياً ابتداءً من الفصل الثالث من العام 2016 .

المادة 4

يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

تاريخ 17 ايار 2016 وزير المالية علي حسن الخليل

Related

More from the same year.

2016