All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1121 11/06/2016

Unofficial English title

Amendment to Notification statement 1806 dated 7/10/2013 for the association named "Kayani" {KAYANY}, headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1806 تاريخ 7/10/2013 للجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1121 of 11 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Jun 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1121
Date
11/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2192-2193
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 11/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1806 تاريخ 7/10/2013

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9528 تاريخ 27/5/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخدت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1806 تاريخ 7/10/2013

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين والمرضى والمعوزين والطلاب الذين يعانون من صعوبات مالية.

2 - القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية على كافة انواعها.

3 - فتح المدارس الخاصة ودور الحضانة في كافة المناطق اللبنانية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

-تقديم المساعدات للمحتاجين والمرضى والمعوزين والطلاب الذين يعانون من صعوبات مالية.

-القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية على كافة انواعها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2016