All legislation

قرار Decision No. 534 20/06/2016

Unofficial English title

Prohibition of registration and import of an agricultural pesticide

Official title, in Arabic منع تسجيل واستيراد مبيد زراعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 534 of 20 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 34 of 30 Jun 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
20/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2327
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan في محضر جلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 2015/6/30،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تسجيل واستيراد أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan

المادة 2

يمنع ادخال اي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتان الفعالتان المذكورتان أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة.

المادة 3

يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran والCarbosulfan داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20/6/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016