All legislation

تعميم Circular No. 2 28/01/2013

Unofficial English title

Circular addressed to the Directorate of Expenditures, the Central Accountant and all public administrations on compliance with the legal deadlines for completing liquidation and disbursement transactions and for submitting to the Ministry of Finance the statements of public administration budget expenditures

Official title, in Arabic تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الادارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 2 of 28 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Jul 2016. No repeal recorded in our sources.

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2391
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 20/2012 تاريخ 25/8/2012 الموجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي وإلى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة،

وبما ان المادة 76 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) نصت على ما يلي:

1-تجري التصفية عفواً، وإذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن

2 -على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الاكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

3 -يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

وبما أن العديد من الإدارات العامة تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من استلام الأوراق الثبوتية المتعلقة بها وإحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية بأعداد كبيرة، مما يجعل من عملية التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية لجهة مهلة الصرف بغاية الصعوبة لا سيما مع نهاية السنة المالية،

لذلك، وبناء على اقتراح وزير المالية بموجب الكتاب رقم 231/ص1 تاريخ 18/1/2013

يطلب الى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بأحكام المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية

يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة كل فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم.

Related

More from the same year.

2013