All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12348 30/09/2016

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6939 dated 25/3/1998 (regulatory framework for the capital of all banks operating in Lebanon)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 (الاطار التنظيمي لكافة رساميل المصارف العاملة في لبنان،)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12348 of 30 Sep 2016. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12348
Date
30/09/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3592-3593
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12348 تاريخ 30/09/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المود 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكافة رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أيلول 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً."

المادة 2

يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

1- "يكوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 4.5% من الموجودات المرجّحة وذلك وفقاً للملحق رقم (5) المرفق ربطاً."

المادة 3

يلغى نص الملحق رقم (5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 أيلول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2016