المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 157 of 17 Nov 2016. Published in Official Gazette issue 57 of 1 Dec 2016. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268585/article/2/