Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 01/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268585/article/2/