المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 01/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268585/article/2/