المادة 1
توضع موضع التنفيذ أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وفقاً للآلية المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 125 26/10/2016
Unofficial English title
Official title, in Arabic تطبيق أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود)،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 125 of 26 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود)،
وبعد استطلاع رأي هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بكتابها رقم 3322/ه.ت/16، تاريخ 11 تشرين الأول 2016،
وبعد استطلاع رأي مديرية الجمارك العامة، بإحالتها رقم 15312/2016، تاريخ 5 أيلول 2016،
يقرر ما يأتي:
توضع موضع التنفيذ أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وفقاً للآلية المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2016 عضو كابي فارس رئيس العميدالمتقاعد نزار خليل
Related