Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 125 26/10/2016

تطبيق أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود)،

قرار رقم 125 تاريخ 26/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
26/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3897-3907
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 26/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود)،

وبعد استطلاع رأي هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بكتابها رقم 3322/ه.ت/16، تاريخ 11 تشرين الأول 2016،

وبعد استطلاع رأي مديرية الجمارك العامة، بإحالتها رقم 15312/2016، تاريخ 5 أيلول 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع موضع التنفيذ أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وفقاً للآلية المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2016 عضو كابي فارس رئيس العميدالمتقاعد نزار خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016