All legislation

قرار Decision No. 28 14/01/2017

Unofficial English title

Delegating certain powers to the Director General of Finance

Official title, in Arabic تفويض مدير المالية العام بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 28 of 14 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
14/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 57-58
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته، ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته، (تنظيم وزارة المالية).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير المالية العام، الصلاحيات التالية:

1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية، والصلاحية المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون، وذلك إذا دعت الحاجة الى توفر شروط التجزئة للصفقات المذكورة.

2- إعطاء إجازات بدون راتب لجميع موظفي مديرية المالية العامة.

3- تجديد عقود الايجارات لمختلف الوحدات التابعة لمديرية المالية العامة.

4- مراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى والمراجعات القضائية وإعادة المحاكمة والمراجعة نفعاً للقانون، ذات الصلة بمسائل:

-التقاعد والصرف من الخدمة.

-الضرائب والرسوم.

5- طلب الحصول على معلومات لزوم الادارات الضريبية تتعلق بالمكلفين من ادارة الجمارك عند الحاجة.

6- إصدار قرار التعويض المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 20 من نظام الموظفين (شهر تسلم وتسليم للموظف المنتهية خدمته في مديرية المالية العامة) على ضوء القوانين والانظمة النافذة.

7- إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديوان الخارجية.

8- البت بصورة نهائية بمعاملات التقاعد والصرف من الخدمة.

9- صلاحية استثناء تعطيل مواد كحولية موضوع قانون المسكرات لعام 1937 .

المادة 2

تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أو لا تتفق مع أحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تاريخ 14 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017