المادة 10
يقع على عاتق الوسيط المالي موجب اعلام العميل بمكان ايداع اصول العميل وباسماء المراسلين الذين سوف يعتمدون لايداع اصول العملاء بعد اجراء واجب الحرص (Due Diligence) عند اختيار هؤلاء المراسلين
قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 23 of 12 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2017. No repeal recorded in our sources.
يقع على عاتق الوسيط المالي موجب اعلام العميل بمكان ايداع اصول العميل وباسماء المراسلين الذين سوف يعتمدون لايداع اصول العملاء بعد اجراء واجب الحرص (Due Diligence) عند اختيار هؤلاء المراسلين
المادة 10 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269827/article/10/