المادة 10
يقع على عاتق الوسيط المالي موجب اعلام العميل بمكان ايداع اصول العميل وباسماء المراسلين الذين سوف يعتمدون لايداع اصول العملاء بعد اجراء واجب الحرص (Due Diligence) عند اختيار هؤلاء المراسلين
قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقع على عاتق الوسيط المالي موجب اعلام العميل بمكان ايداع اصول العميل وباسماء المراسلين الذين سوف يعتمدون لايداع اصول العملاء بعد اجراء واجب الحرص (Due Diligence) عند اختيار هؤلاء المراسلين
المادة 10 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269827/article/10/