المادة 2
يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 6 of 10 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 5 of 26 Jan 2017. No repeal recorded in our sources.
يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269926/article/2/