Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269926/article/2/