المادة 3
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت.»
قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 No repeal recorded
Article 3 of Interim decision No. 12456 of 15 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 11 of 2 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت.»
المادة 3 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270179/article/3/