المادة 2
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ت) التالي نصها:
«ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 No repeal recorded
Article 2 of Interim decision No. 12456 of 15 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 11 of 2 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ت) التالي نصها:
«ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270179/article/2/