The whole text

قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Interim decision No. 12463 of 22 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 11 of 2 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يضاف الى المقطع «خامسا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (1) التالي نصه:

«1 - على المصارف، على كامل مسؤوليتها، ان تعتمد الاجراءات المناسبة للقيام بمتابعة دقيقة «للشركة» خاصة لجهة مراقبة مدى تقيدها بأحكام هذه المادة (سيما المتعلقة بشكل «الشركة» القانوني، بوجهة استعمالها التسليفات، بتوافق مشروعها مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة...) وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة أو مغايرة فور اكتشافها.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270180/article/6/