المادة 7
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام البندين (9) و(10) الواردين في المادة الثالثة من هذا القرار مدة سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع «الشركات» التي تساهم فيها وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة.
قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 No repeal recorded
Article 7 of Interim decision No. 12463 of 22 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 11 of 2 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام البندين (9) و(10) الواردين في المادة الثالثة من هذا القرار مدة سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع «الشركات» التي تساهم فيها وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة.
المادة 7 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270180/article/7/