All legislation

قرار Decision No. 78 08/03/2017

Unofficial English title

Licensing of a youth association named "Orienteering Lebanon" ORIENTEERING LEBANON

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «اورينتيرنغ ليبانون» ORIENTEERING LEBANON

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 78 of 8 Mar 2017. Published in Official Gazette issue 15 of 30 Mar 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1638-1639
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية اورينتيرنغ ليبانون» المسجل تحت رقم 3166/د تاريخ 2016/9/20،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 19675 تاريخ 2017/1/28،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 452/ش تاريخ 2016/10/11،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: - ديانا خالد ملاعب - بروسبير توفيق امين ملاعب - سماح رفعة الحسنيه - ساره نزيه هلال - ديانا نبيل الزويني - سليم فؤاد صالحه - رحاب سمير ابو فرج، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «اورينتيرنغ ليبانون».

. مركزها: مدينة: عاليه - قضاء: عاليه - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: الانشطة الشبابية المختلفة وانشطة العاب الهواء الطلق، تنظيم مسابقات ودورات تدريب على قراءة الخارطة والبوصلة.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

Related

More from the same year.

2017