المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 78 تاريخ 08/03/2017 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 78 of 8 Mar 2017. Published in Official Gazette issue 15 of 30 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 78 تاريخ 08/03/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271484/article/3/