All legislation

علم وخبر Notice of association No. 687 10/04/2017

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 103/Ad of 26/10/1981 for the association called: "Union of Lebanese Disabled Persons", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 103/أد تاريخ 26/10/1981 للجمعية المسماة: «إتحاد المقعدين اللبنانيين» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 687 of 10 Apr 2017. Published in Official Gazette issue 17 of 13 Apr 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
687
Date
10/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1804-1805
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 687 تاريخ 10/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 26/10/1981،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد المقعدين اللبنانيين» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3031 تاريخ 11/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة:

«إتحاد المقعدين اللبنانيين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 26/10/1981 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً»

بدلاً من:

«إتحاد المقعدين اللبنانيين»

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع حمد - العقار رقم 4209 .

بدلاً من:

بيروت - الحمراء - شارع الصيداني - مبنى كلية اللاهوت للشرق الأدنى.

Lebanese Union for People with physical disabilities

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2017