All legislation

علم وخبر Notice of association No. 689 10/04/2017

Unofficial English title

Establishment of an association named "Recycle Lebanon", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «ريسايكل ليبانون - RECYCLE LEBANON» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 689 of 10 Apr 2017. Published in Official Gazette issue 17 of 13 Apr 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
689
Date
10/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1806-1807
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 689 تاريخ 10/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريسايكل ليبانون - RECYCLE LEBANON» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24871 تاريخ 30/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ريسايكل ليبانون - RECYCLE LEBANON»

مركزها: بيروت - الاشرفية - فسوح - قرب حاووز المياه - ملك كعدي - الطابق الاول.

غايتها:

1 - خيرية.

2 - التخلص من النفايات على انواعها.

3 - اعادة تدويرها.

4 - مساعدات اجتماعية.

5 - ارشادات صحية وعائلية ومحاضرات للتوعية والارشاد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوسلين فايث انطوان كعدي

عدلا ثروت انطوان كعدي

انترانيك هاروتيون اركانيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوسلين فايث انطوان كعدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2017