All legislation

رأي Opinion No. 145 05/05/2017

Unofficial English title

Authorizing the transfer of shares in "Modern Media Company S.A.L." (Voice of Lebanon)

Official title, in Arabic الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Opinion No. 145 of 5 May 2017. Published in Official Gazette issue 24 of 1 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

Type
رأي · Opinion
Number
145
Date
05/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2117-2118
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 145 تاريخ 05/05/2017
Source
Lebanese University

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /217/ تاريخ 2017/03/09 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع

برقم /103/ تاريخ 2017/03/09.

القانون 94/382.

المرسوم 96/7997.

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السيد كامل أسعد مهنا وبين المتفرغ له السيد منير شبل عقيقي والمتعلق ب /728/ سهماً اسمياً.

ولما كان السيد كامل أسعد مهنا مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية

بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا.

وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان) ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 1997/7/23 وبناء على المرسوم رقم /13474/ تاريخ 1998/11/5 باذاعة من الفئة الاولى.

ولما كان السيد كامل أسعد مهنا يرغب في التفرغ عن كامل اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية الى المتفرغ له وفق الجدول الآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

السيد كامل أسعد مهنا

السيد منير شبل عقيقي

/728/ سهما

ولما كانت المادة /15/ من القانون 94/382 تنصّ:

«يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون».

ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 94/382 تنصّ:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية».

ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينصّ:

«6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام».

«يحظّر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.»

«تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة «لطلب الترخيص».

ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،

لذلك

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:

-الموافقة على طلب التفرغ المذكور.

-نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء .

-وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام.

Related

More from the same year.

2017