All legislation

رأي Opinion No. 263 02/11/2017

Unofficial English title

Authorizing the transfer of shares in "International Broadcasting Company (Shaab) S.A.L."

Official title, in Arabic الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة العالـمية للبث (شعب) ش.م.ل.»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Opinion No. 263 of 2 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 55 of 23 Nov 2017. No repeal recorded in our sources.

Type
رأي · Opinion
Number
263
Date
02/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4153
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 263 تاريخ 02/11/2017
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ احالة معالي وزير الاعلام رقم /793/ تـاريـخ 6/9/2017 والـمـسـجـلـة لـدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع بالرقم /229/ تاريخ 6/9/2017 .

ــ القانون 382/94 .

ــ الـمرسوم 7997/96 .

بعد التحية،

بالاشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين اعلاه،

لـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد جوزف شيخاني والـمتعلق بـ /32/ سهماً اسمياً والـمتفرغ له السيد الياس فاضل.

ولـما كانت الـمستدعية الشركة العالـمية للبث (شعب) تملك محطة بث اذاعية ــ فئة أولى ــ الـموضوعة قيد العمل بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 ورخـص لـهـا بـمـوجـب الـمرسوم /13474/ تـاريــخ 5/11/1998 .

ولـما كان:

السيد جوزف شيخاني يملك /32/ (اثنان وثلاثون) سهماً في الشركة الـمذكورة ويرغب في التفرغ عن كامل هذه الاسهم لصالح السيد الياس فاضل.

ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

«يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الـمؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم الـمؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون».

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق الـمدنية».

ولـما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص:

«6 ــ يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقديم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام».

«يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء».

«تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص».

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق الـمدنية».

ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقاً لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع الاحالة لا تخالف النصوص القانونية اعلاه،

لذلك،

1 ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الـموافقة على طلب التفرغ الـمذكور،

2 ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

3 ــ وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع الاحالة، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فإننا نعيد الى مقامكم صورة عن الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى القانوني.

وتفضلوا بقبول الاحترام.

Related

More from the same year.

2017