المادة 5
تعديل التوطين
عند تعديل التوطين من مصرف الى آخر، تقوم الجهة الطالبة بإبلاغ وزارة الاتصالات، بالاضافة الى تقديم دفعة مسبقة الى دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية توازي شهرين من آخر فاتورة صادرة باسمها عن الدائرة المختصة.
قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 377 of 26 May 2017. Published in Official Gazette issue 31 of 13 Jul 2017. No repeal recorded in our sources.
تعديل التوطين
عند تعديل التوطين من مصرف الى آخر، تقوم الجهة الطالبة بإبلاغ وزارة الاتصالات، بالاضافة الى تقديم دفعة مسبقة الى دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية توازي شهرين من آخر فاتورة صادرة باسمها عن الدائرة المختصة.
المادة 5 من قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273144/article/5/