المادة 5
تعديل التوطين
عند تعديل التوطين من مصرف الى آخر، تقوم الجهة الطالبة بإبلاغ وزارة الاتصالات، بالاضافة الى تقديم دفعة مسبقة الى دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية توازي شهرين من آخر فاتورة صادرة باسمها عن الدائرة المختصة.
قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعديل التوطين
عند تعديل التوطين من مصرف الى آخر، تقوم الجهة الطالبة بإبلاغ وزارة الاتصالات، بالاضافة الى تقديم دفعة مسبقة الى دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية توازي شهرين من آخر فاتورة صادرة باسمها عن الدائرة المختصة.
المادة 5 من قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273144/article/5/