المادة 2
يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
««المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».»
قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017 No repeal recorded
Article 2 of Interim decision No. 12631 of 10 Aug 2017. Published in Official Gazette issue 38 of 24 Aug 2017. No repeal recorded in our sources.
يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
««المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273646/article/2/