All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12688 05/10/2017

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6568 dated 24/4/1997 concerning foreign exchange operations at banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12688 of 5 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 48 of 12 Oct 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12688
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3679
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 3 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

- مخصصات الفروع في الخارج.

- الاصول الثابتة العقارية.

- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 5 تشرين الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2017