All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12669 18/09/2017

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6116 of 7/3/1996 and Basic Decision No. 7835 of 2/6/2001 (concerning the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 (المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12669 of 18 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 46 of 28 Sep 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12669
Date
18/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3415
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه.

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»

المادة 2

يلغى نص الشرط الاول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

« - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايلول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2017