المادة 3
تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1248 of 6 Dec 2017. Published in Official Gazette issue 58 of 14 Dec 2017. No repeal recorded in our sources.
تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
المادة 3 من قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274532/article/3/