المادة 3
تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
المادة 3 من قرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274532/article/3/