المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 180 of 12 Dec 2017. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274794/article/2/