المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274794/article/2/