المادة 1
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
قرار وسيط Interim decision No. 12739 21/12/2017
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الاسواق الـمالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 12739 of 21 Dec 2017. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 174 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 7493 تــاريــخ 24/12/1999، وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الاسواق الـمالية،
وبناء على قـرار الـمجلـس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related