The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 517 of 17 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يتوجب على المؤسسة أو الشركة التي قامت بعملية إعادة تخمين، وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الأموال، أن تُبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة بموجب كتاب مرفقا به إيصال تسديد الضريبة في حال توجبها، وذلك قبل انقضاء مهلة التصريح عن نتائج أعمالها عن السنة التي أعد خلالها محضر التخمين.

المادة 4 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275537/article/4/