Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتوجب على المؤسسة أو الشركة التي قامت بعملية إعادة تخمين، وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الأموال، أن تُبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة بموجب كتاب مرفقا به إيصال تسديد الضريبة في حال توجبها، وذلك قبل انقضاء مهلة التصريح عن نتائج أعمالها عن السنة التي أعد خلالها محضر التخمين.

المادة 4 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275537/article/4/