المادة 1
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
قرار Decision No. 835 21/05/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic كمية السوائل الكحولية التي يجوز نقلها بدون رخصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 835 of 21 May 2018. Published in Official Gazette issue 25 of 31 May 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 303/2017 - 2018 تاريخ 5/2/2018)
يقرر ما يأتي:
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
تعتبر الشحنة تجارية في حال زادت الكمية المنقولة عن /9 تسع ليترات، أما الشحنات التي تقل عن هذه الكمية فتعتبر شخصية ويمكن نقلها او تصديرها بدون الرخصة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 21 ايار 2018 وزير المالية علي حسن خليل
Related