All legislation

قرار Decision No. 12810 16/05/2018

Unofficial English title

Entering a company's name on the list of exchange institutions

Official title, in Arabic ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 12810 of 16 May 2018. Published in Official Gazette issue 24 of 24 May 2018. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
12810
Date
16/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3206
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12810 تاريخ 16/05/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2018 القاضي بالترخيص ل «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/4/2018 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُدرج اسم «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 737 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2018