المادة 1
يُدرج اسم «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 737 .
قرار رقم 12810 16/05/2018
قرار رقم 12810 تاريخ 16/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2018 القاضي بالترخيص ل «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/4/2018 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 737 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة