تعميم Circular No. 21 07/06/2018
Unofficial English title
Obligation to comply with Article 64 of the Constitution when conducting caretaker business after the Government is deemed resigned
Official title, in Arabic وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 21 of 7 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 27 of 14 Jun 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 21
- Date
- 07/06/2018
- Official Gazette
- Issue 27, 14/06/2018, p. 3649-3665
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 21 تاريخ 07/06/2018
- Source
- Lebanese University
بما ان المادة (64) من الدستور تنص في البند (2) منها على ان «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها
أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال»،
وبما أنه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الإداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الاعمال الإدارية:
1- الاعمال الإدارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وهذه الفئة من الاعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الاعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث المبدأ، ان تقوم بها باستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الاعمال الإدارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
2- الاعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية المختصة اتمامها ويتعلق أجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الإدارية المختصة بتحضيرها. وهذه الاعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود،
وبما ان اعتماد نظرية «تصريف الاعمال بالمعنى الضيق» في المادة (64) من الدستور من شأنه ان يحد كثيرا من مفهوم المكرس اجتهاداً للاعمال الإدارية العادية المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الاعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الاعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق،
وبما أنه، واستنادا الى أحكام المادة (64) من الدستور، فإن ما يدخل في نطاق تصريف الاعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم اتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل لكل اعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة،
وكذلك يدخل في نطاق تصريف الأعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وبما أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عن ما تقدم أعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلاً لمخالفته القانون، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات،
لذلك،
أولاً: يطلب الى جميع الوزراء:
1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال إداراتهم في نطاق الاعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.
2- في حال اعتبار ان ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولاً مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.
ثالثاً: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته، على اتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أية مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الأعمال.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
- تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع أعلام تحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان»
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان